ولا تقاطر ماء الغسالة حين الاخراج على الماء المجتمع نفسه ( 1 ) والأحوط وجوبا تطهير آلة الاخراج كل مرة من الغسلات ( 2 ) .
[ مسألة 439 : الدسومة التي في اللحم أو اليد لا تمنع من تطهير المحل ]
( مسألة 439 ) : الدسومة التي في اللحم أو اليد لا تمنع من تطهير المحل الا إذا بلغت حدا تكون جرما حائلا ولكنها حينئذ لا تكون دسومة بل شيئا آخر ( 3 ) .
[ مسألة 440 : إذا تنجس اللحم أو الأرز أو الماش أو نحوها ]
( مسألة 440 ) : إذا تنجس اللحم أو الأرز أو الماش أو نحوها
شرح
( 1 ) فإنه لازم بحيث لا ينفك عن التطهير والالتزام باخلاله يوجب الحرج الشديد أضف إلى ذلك أنه عليه السلام لم يتعرض للزومه مع كونه في مقام البيان فلاحظ .
( 2 ) قال السيد اليزدي قدس سره في العروة : « ولا يلزم تطهير آلة اخراج الغسالة كل مرة » . ولا يبعد أن يكون الحق ما أفاده قدس سره فإنه مقتضى الاطلاق المقامي وما عن صاحب الجواهر قدس سره من أنه عليه السلام ليس في مقام البيان من هذه الجهة غير تام فإنه لو شك في كونه في مقام البيان تجري اصالة البيان مضافا إلى أنه على القول باللزوم لا فرق بين العود لإخراج الغسالة الثانية أو الثالثة والعود لإخراج بعض الغسالة والحال أنه لا اطلاق في كلام الماتن بل يظهر منه الاختصاص بكل مرة من الغسلات ولا وجه له فالأظهر عدم الوجوب والأحوط كما في المتن .
( 3 ) فان العرض لا يمنع عن تحقق الغسل وأما إذا وصلت إلى حد تكون جرما فلا يتحقق الغسل وتكون مانعة .