[ مسألة 432 : يتحقق غسل الإناء بالقليل بأن يصب فيه شيء من الماء ثم يدار فيه إلى أن يستوعب تمام أجزائه ثم يراق ]
( مسألة 432 ) : يتحقق غسل الإناء بالقليل بأن يصب فيه شيء من الماء ثم يدار فيه إلى أن يستوعب تمام أجزائه ثم يراق فإذا فعل به ذلك ثلاث مرات فقد غسل ثلاث مرات وطهر ( 1 ) .
[ مسألة 433 : يعتبر في الماء المستعمل في التطهير طهارته قبل الاستعمال ]
( مسألة 433 ) : يعتبر في الماء المستعمل في التطهير طهارته قبل الاستعمال ( 2 ) .
شرح
ولا يخفى ان هذه الرواية ضعيفة بالنوفلي وربما يقال : ان المستفاد من ذيل رواية الحلبي عموم الحكم للصبية لقوله عليه السلام : « والغلام والجارية في ذلك شرع سواء » وفيه ان الجارية بمالها من المفهوم لا تعم الرضيعة ويؤيده العدول في كلامه عليه السلام عن الصبى إلى الغلام فتكون التسوية بالنسبة إلى وجوب الغسل في بول الغلام والجارية .
وان شئت قلت : ان الدليل الدال على وجوب الغسل في المتنجس بالبول يقتضى وجوب الغسل حتى في المتنجس ببول الرضيعة وانما الخارج بالدليل بول الرضيع وأما استثناء بول الرضيعة فلم يثبت فالحق كما أفاده في المتن .
( 1 ) كما هو المصرح به في حديث عمار « 1 » .
( 2 ) يظهر من كلام بعض الأصحاب انه لا خلاف في المسألة كما أنه لا اشكال فيه ويمكن تقريب المدعى مضافا إلى ما ذكر بوجوه :
الوجه الأول : ان وزان التطهير الشرعي وزان التنظيف العرفي فكما أن الماء القذر بالقذارة العرفية غير قابلة عرفا أن تحصل به النظافة كذلك الماء النجس
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 287