. . . . . . . . . .
شرح
حديث الحلبي « 1 » يقتضى كفاية الصب إذ لو لم يكف لم يكن وجه للتقابل .
وبعبارة أخرى : العصر بعد الصب يحقق الغسل فلا تقابل وان شئت قلت :
التقسيم قاطع للشركة وهو ينافي الاتحاد فلاحظ وعليه يكون الامر بالعصر اما من باب الاستحباب واما من باب الغلبة الخارجية حيث إن الغالب يكون كذلك اى يكون الغالب العصر مع الصب .
الفرع الثالث : ان هذا الحكم للصبي ما لم يتغذ لاحظ ما رواه الحلبي « 2 » فان المستفاد من هذه الرواية ان الموضوع للحكم الصبي الذي لا يأكل ومقتضى اطلاقه عدم الفرق بين عدم تجاوز سنه الحولين وتجاوزه .
الفرع الرابع : ان مقتضى الاحتياط اعتبار التعدد والوجه فيه الخروج عن شبهة الخلاف فإنه قد مر ان المنقول عن كشف الغطاء اعتبار التعدد .
الفرع الخامس : ان الحكم مخصوص بالصبي ولا يشمل الصبية قال في المستمسك : « وعن المشهور الجزم به بل عن المختلف الاجماع عليه وفي الجواهر لعله لا خلاف فيه للأمر به بالغسل من بول الاثني في رواية السكوني عن جعفر « 3 » عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال : لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم لان لبنها يخرج من مثانة أمها ولبن الغلام لا يغسل منه ولا ( من ) بوله قبل أن يطعم لان لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين « 4 » » .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 461
( 2 ) لاحظ ص : 461
( 3 ) الوسائل الباب 3 من أبواب النجاسات الحديث : 4 .
( 4 ) مستمسك العراة الوثقى ج 2 ص 45 .