[ مسألة 431 : يكفى الصب في تطهير المتنجس ببول الصبى ما دام رضيعا لم يتغذ ]
( مسألة 431 ) : يكفى الصب في تطهير المتنجس ببول الصبى ما دام رضيعا لم يتغذ وان تجاوز عمره الحولين ولا يحتاج إلى العصر والأحوط استحبابا اعتبار التعدد ولا تلحق الاثني بالصبي ( 1 ) .
شرح
السطح بالبول ومع ذلك حكم عليه السلام بعدم البأس معللا بكون الماء أكثر .
الفرع الثالث : انه لا فرق في هذا الحكم بين الاناء وغيره ويظهر الوجه فيه مما ذكرنا في تقريب تقدم دليل ماء المطر على بقية الأدلة مضافا إلى أن المستفاد من حديث عمار « 1 » ان المفروض في الرواية التطهير بالقليل .
الفرع الرابع : ان الاناء المتنجس بولوغ الكلب يحتاج إلى التعفير حتى فيما طهر بماء المطر بتقريب : ان المستفاد من دليل مطهرية المطر قيامه مقام الغسل بالماء فلا يحتاج في ترتب الآثار المطلوبة أزيد من تحقق الغسل بالمطر .
وبعبارة أخرى : مقتضى اطلاق دليل كونه مطهرا عدم مدخلية شيء آخر وأما عدم توقف التطهير على شيء آخر فلا يستفاد منه فلا تنافي بين هذا الدليل ودليل التعفير وان شئت قلت : ليس المولى في مقام البيان من هذه الجهة فالمرجع دليل وجوب التعفير .
ويشكل هذا التقريب بأنه مع عدم كون المولى في مقام البيان كيف يمكن الحكم بحصول الطهارة ولو مع عدم الدليل على شرطية شيء آخر .
وصفوة القول : ان المولى ان كان في مقام البيان من هذه الجهة فلا وجه للاعتبار وان لم يكن في مقامه فلا تحصل الطهارة حتى مع عدم دليل على اعتبار امر آخر فلاحظ .
( 1 ) في هذه المسألة فروع : الفرع الأول : انه إذا تنجس الثوب وشبهه مما
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 287