تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦

[ مسألة 436 : لا يعتبر التوالي فيما يعتبر فيه تعدد الغسل ]

( مسألة 436 ) : لا يعتبر التوالي فيما يعتبر فيه تعدد الغسل فلو غسل في يوم مرة وفي آخر أخرى كفى ذلك ( 1 ) نعم الأحوط استحبابا المبادرة إلى العصر فيما يعصر ( 2 ) .

[ مسألة 437 : ماء الغسالة التي تتعقبها طهارة المحل إذا جرى من الموضع النجس إلى ما اتصل به من المواضع الطاهرة لم يتنجس ]

( مسألة 437 ) : ماء الغسالة التي تتعقبها طهارة المحل إذا جرى من الموضع النجس إلى ما اتصل به من المواضع الطاهرة لم يتنجس فلا يحتاج إلى تطهير من غير فرق بين البدن والثوب وغيرهما من المتنجسات والماء المنفصل من الجسم طاهر إذا كان يطهر المحل
شرح
لا مناص عن الالتزام ببقاء محلها نجسا نعم ان قلنا بعدم كون الغسالة منجسة للجسم الطاهر لو فرضنا أن محل اجتماع الغسالة لم يكن نجسا من أول الأمر لا نلتزم بنجاسة محل اجتماعها بل المحل باق على طهارته ويكون الماء المجتمع هناك نجسا على الفرض . ( 1 ) للإطلاق المنعقد في أدلته . ( 2 ) السيد اليزدي قدس سره قد صرح باعتبارها فيه في عروته والحق أنه لا دليل عليه إذ العصر بنفسه ليس عليه دليل وانما يعتبر فيما يتوقف عليه عنوان الغسل . وبعبارة أخرى العصر بلحاظ اشتراط خروج الغسالة فلو تحقق الانفصال مع الفصل الزماني كفى لإطلاق الدليل وانما جعله الماتن مستحبا للخروج عن شبهة الخلاف انما الاشكال في أنه هل يصلح البناء على الاستحباب في الأمور الوضعية . وبعبارة أخرى : الاستحباب متصور بالنسبة إلى فعل المكلف فنقول : الابتداء بالسلام مستحب مثلا كما أن الجواب واجب وشرب الماء مباح وأما غسل المحل النجس فليس محكوما بحكم شرعي مولوي كي يتصور فيه الاستحباب فلاحظ .
مباني منهاج الصالحين — صفحة 466 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى