تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤

[ مسألة 434 : يعتبر في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها ]

( مسألة 434 ) : يعتبر في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها كاللون والريح فإذا بقي واحد منهما أو كلاهما لم يقدح ذلك في حصول الطهارة مع العلم بزوال العين ( 1 ) .
شرح
الشرعي غير قابلة لان تحصل به الطهارة الشرعية . الوجه الثاني : ان اطلاقات الغسل منصرفة إلى الغسل بالماء الطاهر للارتكاز العرفي بأن فاقد الشيء لا يعطيه . الوجه الثالث : ما دل من النصوص على اهراق المتنجس لاحظ ما رواه البقباق « 1 » فان الامر بالصب في هذه الرواية أو الاهراق في بعض آخر يدل على عدم جواز الانتفاع به ولو كان استعماله جائزا في رفع الخبث أو الحدث لم يكن وجه للأمر بالاهراق . الوجه الرابع : ما دل من النصوص على المنع عن الشرب والوضوء بالماء المتنجس لاحظ ما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن جرة ماء فيه ألف رطل وقع فيه أوقية بول هل يصلح شربه أو الوضوء منه ؟ قال : لا يصلح « 2 » . بتقريب : ان ذكر الشرب والوضوء مثال لمطلق الانتفاع فلا يجوز التطهير بالماء المتنجس بالبول وبعدم الفصل القطعي بين النجاسات من هذه الجهة نفهم ان الماء المتنجس بأي نحو كان لا يمكن حصول الطهارة به ويضاف إلى جميع ذلك ان عدم جواز التطهير بالماء المتنجس من واضحات الفقه . ( 1 ) ويمكن أن يستدل على المدعى بوجهين : أحدهما : اطلاق أدلة الغسل
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 283 ( 2 ) الوسائل الباب 8 من أبواب الماء المطلق الحديث : 1