تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥

[ مسألة 435 : الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الصخر أو الزفت أو نحوها يمكن تطهيرها بالماء القليل ]

( مسألة 435 ) : الأرض الصلبة أو المفروشة بالاجر أو الصخر أو الزفت أو نحوها يمكن تطهيرها بالماء القليل إذا جرى عليها ( 1 ) لكن مجمع الغسالة يبقى نجسا إذا كانت الغسالة نجسة ( 2 ) .
شرح
فإنه مع زوال العين وبقاء الأثر يصدق عرفا عنوان الغسل المأمور به وهو يكفى . ثانيهما : عدم التعرض له في الروايات مع أن بقاء الأثر في جملة من النجاسات امر متعارف فمن عدم تعرض الشارع للزوم ازالته يفهم عدم وجوبه مضافا إلى أن لزوم الإزالة على الاطلاق ربما يوجب الحرج والمشقة والضرر فلاحظ . ان قلت : بقاء الأثر من اللون أو الريح أو الطعم يكشف عن بقاء العين إذ قد حقق في الفلسفة امتناع انتقال العرض عن محله قلت : الأحكام الشرعية لا تبتنى على المباني الفلسفية بل الميزان فيها الصدق العرفي مضافا إلى أنه ربما يقال : بأنه يحتمل حدوث العرض في المحل من المجاورة مع العين النجسة فإذا جاء احتمال الحدوث بطل التقريب المذكور فإنه مع مجيء الاحتمال يبطل الاستدلال . ولنا أن نستدل على المدعى بما رواه ابن المغيرة عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : ان للاستنجاء حد ؟ قال لا حتى ينقى ما ثمة قلت : فإنه ينقى مأثمة ويبقى الريح قال : الريح لا ينظر إليها « 1 » . فإنه يستفاد من هذه الرواية أن الريح لا ينظر إليها فلا يترتب حكم على الآثار الباقية من المذكورات . ( 1 ) كما هو ظاهر فإنها كبقيته الأجسام القابلة للتطهير . ( 2 ) إذ انفصال الغسالة في التطهير بالقليل شرط فيه فمع كون الغسالة نجسة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 25 من أبواب النجاسات الحديث : 2