تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
. . . . . . . . . .
شرح
ايصال الماء إلى الثوب فلا بد من العصر . وفيه : أن الفرق بين الثوب والبدن أنه بالصب على البدن يحصل الغسل لأنه غير قابل للعصر وأما في الثوب فلا يصدق الغسل بمجرد الصب وبعبارة أخرى : اللازم رعاية صدق الغسل وصدقه يختلف بحسب الموارد . وملخص الكلام : انه لم يرد دليل معتبر دال على وجوب العصر أو الدلك وانما الدليل قد دل على وجوب الغسل فلو صدق هذا العنوان بلا توقف على أمر آخر نلتزم به . السابع : ما عن الفقه الرضوي قال : وان أصاب بول في ثوبك فاغسله من ماء جار مرة ومن ماء راكد مرتين ثم اعصره « 1 » وهذا الكتاب لا اعتبار به . الثامن : ما عن الدعائم عن علي عليه السلام قال في المني يصيب الثوب يغسل مكانه فإن لم يعرف مكانه وعلم يقينا أصاب الثوب غسله كله ثلاث مرات يفرك في كل مرة ويغسل ويعصر « 2 » . والمرسل لا اعتبار به . التاسع : ذيل حديث الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عليه السلام عن الصبي يبول على الثوب قال : تصب عليه الماء قليلا ثم تعصره « 3 » وفيه ان الكلام في الغسل بالكثير والظاهر من الرواية الغسل بالقليل .
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل الباب 1 من أبواب النجاسات الحديث : 1 . ( 2 ) مستدرك الوسائل الباب 3 من أبواب النجاسات الحديث : 2 ( 3 ) الوسائل الباب 3 من أبواب النجاسات الحديث : 1 .