والصلاة والأحوط القضاء خارج الوقت ( 1 ) .
[ مسألة 326 : لا يجوز التيمم بالنجس ]
( مسألة 326 ) : لا يجوز التيمم بالنجس ( 2 ) .
شرح
الماتن لا يرى جريان الاستصحاب في أمثال المقام لم يظهر لنا وجه ما أفاده في المتن من لزوم التيمم بها .
( 1 ) بتقريب : أنه يعلم اجمالا بتوجه أحد الامرين من الصلاة في الوقت مع التيمم بها والصلاة التامة قضاء خارجه .
والذي يختلج بالبال عاجلا أن يقال : انه مع عدم احراز صدق عنوان الأرض على المذكورات وانحصار ما يتيمم به فيها كما هو المفروض فان قلنا بعدم وجوب الصلاة على فاقد الطهورين فلا تجب عليه الصلاة أداءا وان قلنا بالوجوب كما ربما يقال إن مقتضى قوله صلى اللّه عليه وآله « الصلاة عماد دينكم » « 1 » فتجب عليه الصلاة في الوقت ولا مجال لوجوب القضاء خارجه والاحتياط طريق النجاة واللّه العالم .
( 2 ) ما يمكن أن يقال في المقام أو قيل أمور : الأول : الاجماع . وفيه أن المنقول منه غير حجة والمحصل منه غير حاصل مضافا إلى أنه محتمل المدرك فلا يكون اجماعا تعبد يا كاشفا .
الثاني القاعدة المعروفة وهي : أن فاقد الشيء لا يكون معطيه . ويرد عليه أولا : أن هذه القاعدة قاعدة عقلية والأمور العقلية لا ترتبط بالأمور الشرعية وملاكات الاحكام ليست واضحة عندنا .
وثانيا : انا نرى أن الماء والتراب لا يكونان طاهرين من الحدث ومع ذلك
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الاستحاضة الحديث : 5 .