تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
نعم إذا صب الماء الذي ولغ فيه الكلب في اناء آخر جرى عليه حكم الولوغ ( 1 ) .

[ مسألة 426 : الآنية التي يتعذرها تعفيرها بالتراب الممزوج بالماء تبقى على النجاسة ]

( مسألة 426 ) : الانية التي يتعذرها تعفيرها بالتراب الممزوج بالماء تبقى على النجاسة ( 2 ) أما إذا أمكن ادخال شيء من التراب الممزوج بالماء في داخلها وتحريكه بحيث يستوعبها أجزأ ذلك في طهرها ( 3 ) .

[ مسألة 427 : يجب أن يكون التراب الذي يعفر به الإناء طاهرا قبل الاستعمال على الأحوط ]

( مسألة 427 ) : يجب أن يكون التراب الذي يعفر به الاناء طاهرا قبل الاستعمال على الأحوط ( 4 ) .
شرح
( 1 ) للقطع بعدم الفرق وبعبارة أخرى المستفاد من الدليل أن النجاسة الحاصلة للإناء بلحاظ ذلك المائع الذي باشره الكلب حكمه كذلك والمفروض ان المائع الذي فرض في محل الكلام عين ذلك المائع فيرتب عليه الحكم . لكن الانصاف ان الجزم بعدم الفرق والقطع بوحدة الملاك أول الاشكال والكلام بل لو لم يقم دليل على كون المتنجس منجسا أمكن التشكيك في أصل الانفعال فلاحظ . ( 2 ) لان المطهر له لم يتحقق وما دام لم يوجد المطهر لا تزول النجاسة . ( 3 ) إذ الميزان ايصال التراب إلى جميع أجزاء المغسول ولا خصوصية لطريق الايصال بل يكفي بلا فرق بين اليد والخشبة والتحريك وبعبارة أخرى يلزم صدق غسله بالتراب فلو صدق هذا العنوان بجعل التراب فيه وتحريكه لكفى . ( 4 ) ربما يقال : بأن فاقد الشيء لا يمكن أن يكون معطيه فلا بد من كونه طاهرا .