وكذا من موت الجرز ( 1 ) بلا فرق فيها بين الغسل بالماء القليل أو الكثير ( 2 ) وإذا تنجس الاناء بغير ما ذكر وجب في تطهيره غسله ثلاث مرات بالماء القليل ( 3 ) ويكفى غسله مرة واحدة في الكر والجاري ( 4 ) هذا في غير أواني الخمر وأما هي فيجب غسلها ثلاث مرات ( 5 ) حتى إذا غسلت بالكثير أو الجاري ( 6 ) والأولى أن تغسل سبعا ( 7 ) .
شرح
( 1 ) لاحظ ما رواه عمار « 1 » .
( 2 ) للإطلاق الموجود في الحديثين فان مقتضاه عدم الفرق بين القليل والكثير ولا دليل على التقييد .
( 3 ) كما مر فان مقتضى حديث عمار وجوب غسل الإناء ثلاث مرات إذا كان الغسل بالقليل إذ قلنا إن الظاهر من الرواية ان الكلام في الغسل بالقليل .
( 4 ) للإطلاق فإنه قد ذكرنا سابقا ان مقتضى جملة من الاطلاقات كفاية طبيعي الغسل الا أن يقيد بمقيد .
( 5 ) لاحظ ما رواه عمار « 2 » .
( 6 ) لإطلاق حديث عمار وعدم المقيد له .
( 7 ) لحديث آخر لعمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الاناء يشرب منه النبيذ فقال : يغسله سبع مرات وكذلك الكلب « 3 » .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 287
( 2 ) لاحظ ص : 211
( 3 ) التهذيب ج 9 ص 116 حديث : 237