تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
. . . . . . . . . .
شرح
عمار وارد في مطلق الاناء وحديث البقباق وارد في الاناء المتنجس بالولوغ ومقتضى الصناعة تخصيص العام بالخاص وتقييد المطلق بالمقيد فالنتيجة كفاية مطلق الغسل بعد التعفير . ويشكل بأن الدليل الدال على وجوب غسل الإناء ثلاث مرات وهو حديث عمار قد فرض فيه الغسل بالقليل فمن هذه الجهة خاص فالنسبة بين حديث البقباق وحديث عمار العموم من وجه إذ يفترق حديث البقباق عن حديث عمار فيما يغسل الاناء بالكثير كما أنه يفترق حديث عمار عن حديث البقباق في المتنجس بغير الولوغ والمجمع لهما الغسل بالقليل فالصحيح هو التعارض والتساقط . وعن ابن الجنيد وجوب الغسل سبعا أولاهن بالتراب واستدل على المدعى بما رواه عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه سأله عن الاناء يشرب فيه النبيذ فقال : تغسله سبع مرات وكذلك الكلب « 1 » . ويرد عليه أولا انه جعل حكم الكلب حكم النبيذ وحيث إنه لا يجب الغسل سبعا في النبيذ لا يجب في الكلب وثانيا ان حديث البقباق أخص من هذه الرواية حيث إنه وارد في خصوص الولوغ والموثق مطلق فلا بد من تقييد المطلق بالمقيد . وعن المفيد : وجوب التجفيف بعد الغسل واستدل عليه بما رواه في الفقه الرضوي « 2 » وقد مر قريبا عدم اعتبار الحديث المذكور فلا دليل على هذا القول .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 30 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث : 2 . ( 2 ) لاحظ ص : 447
مباني منهاج الصالحين — صفحة 449 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى