تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤

[ مسألة 429 : الثياب ونحوها إذا تنجست بالبول يكفى غسلها في الماء الجاري مرة واحدة ]

( مسألة 429 ) : الثياب ونحوها إذا تنجست بالبول يكفى غسلها في الماء الجاري مرة واحدة ( 1 ) وفي غيره لا بد من الغسل مرتين ( 2 ) .
شرح
بتقريب : أن الجمع بين الحديثين حمل السبع على الاستحباب . ان قلت : ان الدلالة على الثلاث مستندة إلى مفهوم العدد ويمكن رفع اليد عنه بمنطوق ما يدل على السبع قلت : المستند منطوق التحديد بالثلاث ولنا أن نقول : بأن الحديثين متعارضان ولا ترجيح لأحدهما على الاخر فالنتيجة هو التعارض والتساقط فالمرجع الأدلة الأولية الدالة على وجوب غسل الإناء ثلاث مرات ان كان بالقليل ومرة واحدة ان كان بالعاصم . ( 1 ) لاحظ ما رواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الثوب يصيبه البول قال : اغسله في المركن مرتين فان غسلته في ماء جار فمرة واحدة « 1 » . ( 2 ) لجملة من النصوص منها ما رواه محمد « 2 » ومنها ما رواه ابن أبي يعفور « 3 » ومنها : ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي « 4 » فان مقتضى هذه النصوص وجوب غسل الثوب من نجاسة البول مرتين وانما دل الدليل على الاكتفاء بالمرة في الغسل بالجاري فيبقى الباقي تحت الأدلة الدالة على وجوب التعدد .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب النجاسات ( 2 ) لاحظ ص : 119 ( 3 ) لاحظ ص : 119 ( 4 ) لاحظ ص : 120