. . . . . . . . . .
شرح
مرتين » ولكن المنقول في المعتبر لا اعتبار به كما أن كتاب الفقه الرضوي غير معتبر ومقتضى حديث البقباق المنقول في كتاب الوسائل وغيره كفاية مطلق الغسل كما أن مقتضى حديث محمد بن مسلم « 1 » كذلك ولا بد من تقييده بحديث البقباق بلزوم الغسل بالتراب قبل الغسل بالماء .
ومقتضى حديث عمار « 2 » وجوب غسل الإناء المتنجس ثلاث مرات على الاطلاق وربما يقال : ان مقتضى حديث البقباق تقييد رواية عمار بجعل الغسل الأول بالتراب كما أن مقتضى حديث عمار تقييد حديث البقباق وتكون النتيجة وجوب غسل الإناء من الولوغ ثلاث مرات أولاهن بالتراب .
ويرد عليه أولا : انه لا وجه لرفع اليد عن لزوم غسل الإناء ثلاث مرات بمقتضى حديث عمار فان الغسل الوارد في حديث البقباق مطلق فيقيد بحديث عمار والنتيجة لزوم التعفير أولا ثم الغسل ثلاثا .
وثانيا : ان النسبة بين حديث البقباق ورواية عمار العموم من وجه إذ يفترق حديث عمار عن حديث البقباق في الاناء المتنجس بغير الولوغ ويفترق حديث البقباق عن حديث عمار في الاناء المتنجس بالولوغ إذا غسل ثلاثا بالماء بعد التعفير ويجتمعان في المتنجس بالولوغ فيما غسل بعد التعفير مرة فان مقتضى حديث البقباق طهارته كما أن مقتضى حديث عمار نجاسته فيتعارضان وبعد التساقط يحكم بالطهارة بالدليل الدال على كفاية مطلق الغسل في النجاسات .
بل لقائل أن يقول : ان النسبة بين الحديثين نسبة الخاص إلى العام فان حديث
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 283 .
( 2 ) لاحظ ص : 287 .