تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
وإذا غسلت في الكثير أو الجاري تكفى غسلة واحدة بعد غسلها بالتراب ممزوجا بالماء ( 1 ) .

[ مسألة 425 : إذا لطع الكلب الإناء أو شرب بلا ولوغ لقطع لسانه ]

مسألة ( 425 ) : إذا لطع الكلب الاناء أو شرب بلا ولوغ لقطع لسانه فالأحوط أنه بحكم الولوغ في كيفية التطهير ( 2 ) وليس كذلك ما إذا باشره بلعابه أو تنجس بعرقه أو سائر فضلاته أو بملاقاة بعض أعضائه ( 3 ) .
شرح
( 1 ) كما هو مقتضى حديث البقباق فان مقتضى اطلاقه لزوم غسل الإناء من الولوغ أولا بالتراب ثم بالماء وحيث إنه لا مقيد له بالنسبة إلى الغسل بالكثير فلا وجه لرفع اليد عن اطلاق الغسل الصادق على غسله واحدة كما أن مقتضى اطلاق حديث ابن مسلم كذلك وأما حديث عمار الدال على وجوب التعدد فالظاهر منه بحسب الفهم العرفي النظر إلى غسله بالماء القليل فان الظاهر من قوله عليه السلام « يصب فيه الماء فيحركه فيه ثم يفرغ منه » الحديث ، غسله بالقليل فليس شاملا للغسل بالكثير والعاصم كغسله في الكر أو النحر أو البحر واحتمال اختصاص طريق غسله بخصوص القليل مدفوع بالضرورة فاطلاق حديثي البقباق وابن مسلم محكم ويكفى الغسل مرة واحدة كما في المتن . ( 2 ) إذ في الصورة المفروضة لا يصدق العنوان المأخوذ في الموضوع فالحكم مبني على الاحتياط ولعله للخروج عن شبهة الخلاف . ( 3 ) إذ لا دليل على تسرية الحكم وادعاء القطع بعدم الفرق جزاف وعهدته على مدعيه فإن ملاكات الأحكام الشرعية مجهولة عندنا .