غسلت بالماء القليل ثلاثا أولاهن بالتراب ( 1 ) ممزوجا بالماء ( 2 ) .
وغسلتان بعدها بالماء ( 3 ) .
شرح
ان قلت السؤال عن الفضل في قوله : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن فضل الهرة » والفضل أعم من الماء .
قلت : الميزان جوابه عليه السلام ومن الظاهر اختصاص جوابه بالماء فلا دليل على الحكم المذكور في غير الماء فلاحظ .
( 1 ) لاحظ ما رواه الفضل « 1 » .
( 2 ) قوى سيد العروة فيها : الاكتفاء بتعفير الاناء بالتراب بلا إضافة الماء والاكتفاء بالتراب غير الممزوج بالماء .
ولا يبعد أن يكون المستفاد من الدليل لزوم إضافة الماء إذ التراب وان كان حقيقة في غير الممزوج الا أن تسليط الغسل عليه يقتضى ظهوره في الممزوج بالماء على نحو يكون مائعا فقوله عليه السلام اغسله بالتراب نظير الامر بالغسل بالصابون ونحوه فلا يكفي التراب وحده بلا مزج الماء نعم لقائل أن يقول : انه يكفي مزجه بغير الماء من المائعات فان الميزان صدق الغسل بالتراب وصدق هذا العنوان لا ينحصر في المزج بالماء .
( 3 ) لاحظ ما رواه في فقه الرضا عليه السلام قال : ان وقع كلب في اناء أو شرب منه أهريق الماء وغسل الإناء ثلاث مرات بالتراب ومرتين بالماء ثم يجفف « 2 » .
وفي حديث البقباق في المعتبر هكذا « واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 283 .
( 2 ) مستدرك الوسائل الباب 1 من أبواب الأسئار الحديث : 1