وان كان الأحوط استحبابا الاقتصار على التراب مع الامكان ( 1 ) .
[ مسألة 325 : لا يجوز التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض ]
( مسألة 325 ) : لا يجوز التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض ( 2 ) وان كان أصله منها كالرماد والنبات والمعادن الذهب والفضة ونحوها مما لا يسمى أرضا ( 3 ) وأما العقيق والفيروزج ونحوهما من الأحجار الكريمة فالأحوط أن لا يتيمم بها وكذلك الخزف والجص والنورة بعد الاحراق حال الاختيار ( 4 ) ومع الانحصار لزمه التيمم بها
شرح
( 1 ) خروجا عن شبهة الخلاف .
( 2 ) كما هو ظاهر لانتفاء موضوعه إذ هو المفروض .
( 3 ) فان الميزان تحقق الموضوع والعنوان بالفعل والمفروض أنه ليس كذلك وحديث السكوني « 1 » ضعيف سندا مضافا إلى أنه يحتمل أن يكون المراد منه عدم الخروج عن عنوان الأرضية ويشهد له أنه عليه السلام لم يجوز التيمم بالرماد مع أن أصله من الأرض .
( 4 ) أما مع عدم صدق عنوان الأرض على المذكورات فلا يجوز التيمم بها بلا كلام كما أنه مع صدق العنوان يجوز كذلك وأما لو شك في الصدق فعلى القول بجريان الاستصحاب في الشبهات المفهومية كما هو ليس ببعيد فمع الشك في صدق عنوان الأرض ولو سابقا يكون مقتضى الاستصحاب عدم الصدق فلا يجوز التيمم وأما مع صدق العنوان سابقا والشك في بقائه فمقتضى الاستصحاب جواز التيمم إذ بالاستصحاب يحرز موضوع الجواز وأما على القول بعدم الجريان - كما هو المقرر عند القوم - فلا يجوز لعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وحيث إن
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 35 .