. . . . . . . . . .
شرح
وفي المقام اشكال وهو ان عنوان الولوغ لم يرد في النص بل الوارد في حديث البقباق « 1 » عنوان الفضل وقد نهى عن الوضوء بفضله وامر بصب ذلك الماء فينحصر الدليل بخصوص الماء .
نعم قد ورد هذا اللفظ اى الولوغ في ثلاثة أحاديث منقولة عن النبي صلى اللّه عليه وآله الأولى : قوله صلى اللّه عليه وآله : « إذا ولغ الكلب في اناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب » نقل هذا الحديث عن كنز العمال ج 5 ص 89 .
الثانية : قوله صلى اللّه عليه وآله : « إذا ولغ الكلب في اناء أحدكم فيغسله ثلاث مرات » نقل هذا الحديث عن حاشية ابن مالك على صحيح المسلم ج 1 ص 162 . الثالثة : قوله صلى اللّه عليه وآله : « إذا ولغ الكلب في اناء أحدكم فليغسله ثلاث مرات أو خمسا أو سبعا » نقل عن سنن البيهقي ج 1 ص : 240 .
وعن الجواهر : « انه ينبغي القطع بعدم الفرق بين الماء وغيره من المائعات » وأفاد بعض الأصحاب في وجه التعميم ان الارتكاز العرفي يساعده .
والانصاف ان الجزم بما ذكر مشكل فان الأحكام الشرعية أمور تعبدية ليس لدرك ملاكاتها سبيل للعقول مضافا إلى أنه على هذا لا وجه لصدق خصوص عنوان الولوغ الذي يكون عبارة عن الشرب كما يستفاد من اللغة بل يلزم التعميم حتى مع عدم صدق الشرب لكن يكون ما باشره بحيث تسرى النجاسة للميعان وبعبارة أخرى : يكفي الميعان الموجب للسراية وان لم يصدق عنوان الشرب وهل يمكن الالتزام به ؟ .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 283 .