هذا مع زوال العين قبل الغسل أما لو أزيلت بالغسل فالأحوط عدم احتسابها ( 1 ) الا إذا استمر اجراء الماء بعد الإزالة فتحسب حينئذ ويطهر المحل بها إذا كان متنجسا بغير البول ( 2 ) . ويحتاج إلى أخرى ان كان متنجسا بالبول ( 3 ) .
[ مسألة 424 : الآنية إن تنجست بولوغ الكلب فيما فيها من ماء أو غيره مما يصدق معه الولوغ ]
( مسألة 424 ) : الانية ان تنجست بولوغ الكلب فيما فيها من ماء أو غيره مما يصدق معه الولوغ ( 4 ) .
شرح
ما رواه محمد بن مسلم « 1 » إلى غيرها من الموارد التي امر فيها بالغسل ولم يتعرض فيها التعدد فعلم عدم اعتباره فالمتحصل مما تقدم كفاية الغسلة الواحدة في التطهير في غير ما قام عليه الدليل .
( 1 ) لا يخفى ان مقتضى الاطلاق كفاية الغسلة المزيلة للعين كما أن المناسبة بين الحكم والموضوع بحسب الفهم العرفي كذلك فان القذارات العرفية ترتفع بالغسلة المزيلة ووزان التطهير الشرعي وزان التنظيف العرفي الا فيما يقيد المأمور به بشيء فلاحظ .
( 2 ) فإنه المتحصل من البحث كما مر آنفا .
( 3 ) كما مر شرحه فراجع .
( 4 ) اي يصدق عنوان الشرب فإنه يظهر من اللغة ان ولوغ الكلب عبارة عن شربه عما في الاناء قال في المنجد : « ولغ يلغ » إلى أن قال : « الكلب الاناء شرب ما فيه بأطراف لسانه أو أدخل فيه لسانه وحركه » .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 148