تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
. . . . . . . . . .
شرح
بالحديد أو جز شعره أو حلق قفاه فان عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلي سئل فان صلى ولم يمسح من ذلك بالماء ؟ قال : يعيد الصلاة لان الحديد نجس وقال لان الحديد لباس أهل النار والذهب لباس أهل الجنة « 1 » . فان مقتضى هذه الرواية ان الملاقى مع النجس يطهر بالمسح بالماء ولا يخل بالاستدلال بالرواية ذكر الحديد بعنوان كونه نجسا فان تطبيق الكبرى الكلية على المورد بالعناية . الأمر السادس : انه يمكن استفادة المدعى من تعرض الشارع للتعدد في خصوص النجاسة البولية وعدم تعرضه له في غيرها فإنه يفهم من الاطلاق المقامي عدم وجوبه في غير ما قام عليه الدليل . وبعبارة أخرى : انا نرى ان الشارع جعل الغسل باطلاقه مطهرا للنجاسة في كثير من الموارد لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان « 2 » فان المستفاد من هذه الرواية أن بول غير مأكول اللحم يطهره الغسل . ولاحظ ما رواه الفضل « 3 » ولاحظ ما رواه علي بن جعفر « 4 » ولاحظ ما رواه محمد بن مسلم « 5 » ولاحظ ما رواه هشام بن سالم « 6 » ولاحظ
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 14 من أبواب نواقض الوضوء الحديث : 5 ( 2 ) لاحظ ص : 118 و 119 ( 3 ) لاحظ ص : 201 ( 4 ) لاحظ ص : 204 ( 5 ) لاحظ ص : 255 ( 6 ) لاحظ ص : 274 .