تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
. . . . . . . . . .
شرح
عليه السلام في مقام البيان من هذه الجهة بل في مقام أصل جعل الماء طهورا سيما مع ذكر البول الذي يشترط في ازالته التعدد فلاحظ . ولكن مع ذلك كله يقرب في النظر ان الحديث باطلاقه يدل على المدعى إذ لو شك في الاطلاق يكون المرجع اصالة الاطلاق هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ان العرف مرجع في كيفية التطهير وبعبارة أخرى : كما أن المولى لو أمر بالغسل يكون العرف مرجعا في تحققه كذلك يكون مرجعا في كيفية التطهير . ان قلت : العرف انما يكتفى بالمرة فيما يعلم بزوال القذارة بها لا في مثل المقام حيث يشك في الزوال بالمرة . قلت : الشك ناش من احتمال لزوم كيفية خاصة وأما إذا علم بأن الكيفية في التطهير موكولة اليه فلا وجه للتردد والشك . الأمر الخامس اطلاق الغسل في جملة من النصوص منها ما رواه زرارة « 1 » فان المستفاد من هذه الرواية ان سؤال الراوي عن مطلق النجاسة لا عن النجاسة الخاصة وأجاب عليه السلام بوجوب الغسل في فرض الإصابة فيستفاد من الحديث أن الثوب إذا تنجس يجب غسله وبتحقق الغسل يطهر بلا قيد وهذا هو المطلوب . ومنها : ما رواه عمار « 2 » فان المستفاد من هذه الرواية أن الثوب إذا تنجس باي نجاسة يطهر بالغسل وهذا هو المطلوب . ومنها ما رواه عمار أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل إذا قص أظفاره
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 364 ( 2 ) لاحظ ص : 361