. . . . . . . . . .
شرح
فإنه مرسل ولا اعتبار بالمراسيل وفي هذا الباب جملة أخرى من النصوص تدل على كون الماء مطهرا . لاحظ أحاديث : 3 و 6 و 7 لكن كلها ضعيفة سندا .
الأمر الثالث : انه لو شك في بقاء النجاسة بعد الغسلة الأولى تكون المرجع قاعدة الطهارة . ان قلت : لا تصل النوبة إليها مع استصحاب بقاء النجاسة . قلت قد ذكرنا مرارا ان الاستصحاب الجاري في الحكم الكلى معارض دائما باستصحاب عدم الجعل الزائد وبعد تعارض الاستصحابين وتساقطهما تصل النوبة إلى قاعدة الطهارة .
لكن يمكن أن يرد على هذا التقريب بأن الشك في الطهارة وعدمها ناش من الشك في أن الشارع هل جعل الغسلة الأولى مطهرة أولا ؟ ومقتضى الأصل عدمه هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ان الأصل الجاري في السبب مقدم على الأصل الجاري في المسبب .
وبعبارة أخرى : الشك في بقاء النجاسة وعدمه ناش من الشك في تحقق المزيل ومقتضى الأصل عدمه وصفوة القول : ان المستفاد من الدليل الشرعي بقاء النجاسة إلى زمان حصول المطهر الشرعي الذي جعله الشارع الاقدس والأصل عدم تحققه .
الأمر الرابع : ما رواه داود بن فرقد « 1 » بتقريب أن مقتضى اطلاق قوله عليه السلام : « وجعل لكم الماء طهورا » كفاية الغسلة الواحدة في التطهير بالماء الا أن يقوم على التقييد دليل .
ويمكن أن يقال : بأنه لا يستفاد الاطلاق من الرواية بدعوى عدم كون الامام
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 437