. . . . . . . . . .
شرح
وفيه : أولا : يمكن منع كونه في مقام البيان من هذه الجهة وبعبارة أخرى الدليل المشار اليه ناظر إلى كون الماء طهورا ولا نظر إلى كيفيته . وثانيا : على فرض تمامية الاطلاق لا بد من تقييده بالدليل المقيد .
الثاني : الامر بالغسل الوارد في جملة من النصوص منها : ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام : قال : ان أصاب الثوب شيء من بول السنور فلا تصح الصلاة فيه حتى يغسله « 1 » .
ومنها : ما رواه عبد اللّه بن سنان « 2 » ومنها : ما رواه أيضا « 3 » .
وفيه : أولا ان شمول هذه النصوص للمقام على نحو الاطلاق محل الاشكال والكلام وثانيا : أنه لا بد من تقييد الاطلاق بالدليل المقيد كما مر .
الثالث : اصالة البراءة . وفيه : أن الكلام في الحكم الوضعي ولا مجرى للبراءة فيه مضافا إلى أن الأصل لا يقوم مع الدليل فعلى فرض تماميته يلزم الاخذ به وعلى فرض عدم تماميته تكفي أصالة الطهارة .
الرابع ما رواه داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض وقد وسع اللّه عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض وجعل لكم الماء طهورا فانظروا كيف تكونون « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب النجاسات الحديث : 1
( 2 ) لاحظ ص : 118
( 3 ) لاحظ ص : 119 .
( 4 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الماء المطلق الحديث : 4