. . . . . . . . . .
شرح
على المحل وعلى فرض الشك يحكم بعدم تحقق المطهر فلا تحصل الطهارة فلاحظ الا أن يقال : بأن اللازم تحقق الغسل العرفي والغسل العرفي في كل شيء يلاحظ بالنسبة اليه وفي أمثال المقام يتحقق الغسل بالنحو المذكور فيكفي كما في المتن .
ومما يؤيد ما ذكرنا من عدم طهارته ما ورد في المقام من النصوص لاحظ ما رواه ابن أبي عمير « 1 » وغيره مما ورد في الباب 11 من أبواب الأسئار من الوسائل .
ولكن هذه النصوص ضعيفة سندا وقد دل بعض الروايات أن العجين النجس يطهر بالتخبيز لاحظ ما رواه أحمد بن محمد بن عبد اللّه بن زبير عن جده قال :
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن البئر يقع فيها الفارة أو غيرها من الدواب فتموت فتعجن من مائها أيؤكل ذلك الخبز ؟ قال : إذا أصابته النار فلا بأس بأكله « 2 » .
وما أرسله ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في عجين عجن وخبز ثم علم أن الماء كانت فيه ميتة قال : لا بأس أكلت النار ما فيه « 3 » .
ولكن أحد الحدثين وارد في العجين بماء البئر وماء البئر واسع لا يفسده شيء والحديث الاخر سنده ضعيف من ناحية الارسال فلاحظ .
ويؤيد القول بامكان التطهير بعض النصوص لاحظ ما رواه السكوني « 4 »
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 298
( 2 ) الوسائل الباب 14 من أبواب الماء المطلق الحديث : 17 .
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 18
( 4 ) لاحظ ص : 155