تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
. . . . . . . . . .
شرح
على المحل وعلى فرض الشك يحكم بعدم تحقق المطهر فلا تحصل الطهارة فلاحظ الا أن يقال : بأن اللازم تحقق الغسل العرفي والغسل العرفي في كل شيء يلاحظ بالنسبة اليه وفي أمثال المقام يتحقق الغسل بالنحو المذكور فيكفي كما في المتن . ومما يؤيد ما ذكرنا من عدم طهارته ما ورد في المقام من النصوص لاحظ ما رواه ابن أبي عمير « 1 » وغيره مما ورد في الباب 11 من أبواب الأسئار من الوسائل . ولكن هذه النصوص ضعيفة سندا وقد دل بعض الروايات أن العجين النجس يطهر بالتخبيز لاحظ ما رواه أحمد بن محمد بن عبد اللّه بن زبير عن جده قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن البئر يقع فيها الفارة أو غيرها من الدواب فتموت فتعجن من مائها أيؤكل ذلك الخبز ؟ قال : إذا أصابته النار فلا بأس بأكله « 2 » . وما أرسله ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في عجين عجن وخبز ثم علم أن الماء كانت فيه ميتة قال : لا بأس أكلت النار ما فيه « 3 » . ولكن أحد الحدثين وارد في العجين بماء البئر وماء البئر واسع لا يفسده شيء والحديث الاخر سنده ضعيف من ناحية الارسال فلاحظ . ويؤيد القول بامكان التطهير بعض النصوص لاحظ ما رواه السكوني « 4 »
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 298 ( 2 ) الوسائل الباب 14 من أبواب الماء المطلق الحديث : 17 . ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 18 ( 4 ) لاحظ ص : 155