[ مسألة 423 : المتنجس بالبول غير الآنية إذا طهر بالقليل فلا بد من الغسل مرتين ]
( مسألة 423 ) : المتنجس بالبول غير الانية إذا طهر بالقليل فلا بد من الغسل مرتين ( 1 ) .
شرح
أو مطلق القذارة أو غير ذلك لاحظ ما رواه عمار « 1 » وما رواه الفضل « 2 » وما رواه علي بن جعفر عن موسى بن جعفر قال : وسألته عن خنزير شرب من اناء كيف يصنع به ؟ قال : يغسل سبع مرات « 3 » وما رواه عمار « 4 » فان اطلاق الاجتزاء في حصول الطهارة بمجرد الغسل للسطح الظاهر مع كثرة الموارد التي ترسب فيها النجاسة لكون الظرف من الخزف ونحوه دليل على طهارة الباطن بالتبعية .
وبعبارة أخرى يفهم العرف ان باطن الاناء يطهر بالتبع والا لكان عليهم عليهم السلام البيان فمن عدم بيانهم يفهم أنه يطهر كالظاهر لكن لازم هذا الكلام كفاية غسل الظاهر بلا توقف الطهارة بالنسبة إلى الباطن على وضع الاناء في الماء بحيث ينفذ الماء إلى الاعماق .
وبعبارة أخرى : كما ذكر في التقريب حصول هذه الطهارة يكون بالتبع فلا يشترط فيه الشرائط المقررة في التطهير وعليه يمكن الالتزام به في مورد الأواني ولا وجه للتعدي عن موردها .
( 1 ) عن جملة من الأساطين كفاية المرة واستدل على المدعى بجملة من الوجوه :
الأول : اطلاق ما دل على مطهرية الماء من الكتاب والسنة .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 287
( 2 ) لاحظ ص 283 :
( 3 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الأسئار الحديث : 2 .
( 4 ) لاحظ ص : 210