. . . . . . . . . .
شرح
وفيه : انه على تقدير تمامية الاطلاق لا بد من تقييده بالمقيد .
الخامس : ما ارسله الكليني قال : وروى أنه يجزي أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة وغيره « 1 » . والمرسل لا اعتبار به .
السادس : مرسل نشيط عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
يجزى من البول أن يغسل بمثله « 2 » . والمرسل لا يكون حجة .
إلى هنا لم يقم دليل على عدم لزوم التعدد الا من ناحية الاطلاق . وبعبارة أخرى لو تم دليل على لزوم التعدد يجب الاخذ به فلا بد من ملاحظة ما يدل على وجوب التعدد ومقدار دلالته .
فنقول : يمكن الاستدلال على المدعى بجملة من النصوص منها : ما رواه محمد « 3 » ومنها : ما رواه ابن أبي يعفور « 4 » ومنها : ما رواه أبو إسحاق النحوي « 5 » ومنها ما رواه الحسين بن أبي العلاء « 6 » ومنها : ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر « 7 » .
وهذه النصوص كما ترى واردة في الثوب والبدن فيشكل التعدي إلى غيرهما
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 26 من أبواب أحكام الخلوة الحديث : 2 .
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 7
( 3 ) لاحظ ص : 119
( 4 ) لاحظ ص : 119 .
( 5 ) لاحظ ص : 119 .
( 6 ) لاحظ ص : 119
( 7 ) لاحظ ص : 120 .