تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
. . . . . . . . . .
شرح
وفيه : انه على تقدير تمامية الاطلاق لا بد من تقييده بالمقيد . الخامس : ما ارسله الكليني قال : وروى أنه يجزي أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة وغيره « 1 » . والمرسل لا اعتبار به . السادس : مرسل نشيط عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : يجزى من البول أن يغسل بمثله « 2 » . والمرسل لا يكون حجة . إلى هنا لم يقم دليل على عدم لزوم التعدد الا من ناحية الاطلاق . وبعبارة أخرى لو تم دليل على لزوم التعدد يجب الاخذ به فلا بد من ملاحظة ما يدل على وجوب التعدد ومقدار دلالته . فنقول : يمكن الاستدلال على المدعى بجملة من النصوص منها : ما رواه محمد « 3 » ومنها : ما رواه ابن أبي يعفور « 4 » ومنها : ما رواه أبو إسحاق النحوي « 5 » ومنها ما رواه الحسين بن أبي العلاء « 6 » ومنها : ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر « 7 » . وهذه النصوص كما ترى واردة في الثوب والبدن فيشكل التعدي إلى غيرهما
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 26 من أبواب أحكام الخلوة الحديث : 2 . ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 7 ( 3 ) لاحظ ص : 119 ( 4 ) لاحظ ص : 119 . ( 5 ) لاحظ ص : 119 . ( 6 ) لاحظ ص : 119 ( 7 ) لاحظ ص : 120 .