تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
والمتنجس بغير البول ومنه المتنجس بالمتنجس بالبول في غير الأواني يكفي في تطهيره غسلة واحدة ( 1 ) .
شرح
الا أن يقال : بأن العرف يفهم بفهمه العرفي عدم الفرق . والانصاف أن الجزم بعدم الفرق مشكل فان الأحكام الشرعية أمور تعبدية لا تنالها عقولنا ولا تصل إلى ملاكاتها أفهامنا ولذا نرى انه يلتزم الفقهاء في تطهير الاناء بلزوم التعدد ولا يلتزمون في غيره ولو مع اتحاد الجنس فلاحظ . ( 1 ) وهو المنسوب إلى الأكثر - كما في بعض الكلمات - والعمدة الاطلاقات الواردة في الموارد العديدة فإنه امر بالغسل في تلك الموارد لاحظ ما رواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الكلب السلوقي فقال : إذا مسسته فاغسل يدك « 1 » . وما رواه أيضا « 2 » وما رواه علي بن رئاب « 3 » وما رواه أبو بصير « 4 » وما رواه زرارة « 5 » وما رواه هشام بن سالم « 6 » وما رواه محمد بن مسلم « 7 » . وما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : سألته عن الرجل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب النجاسات الحديث : 9 . ( 2 ) لاحظ ص : 202 . ( 3 ) لاحظ ص : 205 . ( 4 ) لاحظ ص : 256 . ( 5 ) لاحظ ص : 261 ( 6 ) لاحظ ص : 274 . ( 7 ) لاحظ ص : 148
مباني منهاج الصالحين — صفحة 439 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى