تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
. . . . . . . . . .
شرح
يصيب ثوبه جسد الميت فقال : يغسل ما أصاب الثوب « 1 » وما رواه يونس « 2 » وما رواه زكريا بن آدم « 3 » وما رواه العيص بن القاسم « 4 » . وما رواه محمد عن أحدهما عليهما السلام في حديث في المني يصيب الثوب فان عرفت مكانه فاغسله وان خفى عليك فاغسله كله « 5 » . وما رواه سماعة قال : سألته عن بول الصبى يصيب الثوب فقال : اغسله قلت فإن لم أجد مكانه قال : اغسل الثوب كله « 6 » . وما رواه سماعة « 7 » . وما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ان استيقن أنه قد أصاب يعنى المنى ولم ير مكانه فليغسل الثوب كله فإنه أحسن « 8 » وما رواه عبد اللّه بن سنان « 9 » وما رواه أيضا « 10 » . فان مقتضى اطلاق الغسل في هذه النصوص كفاية المرة ولا وجه للإشكال في
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 34 من أبواب النجاسات الحديث : 2 ( 2 ) لاحظ ص : 210 ( 3 ) لاحظ ص : 377 ( 4 ) لاحظ ص : 308 ( 5 ) الوسائل الباب 7 من أبواب النجاسات الحديث : 1 ( 6 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 7 ) لاحظ ص : 437 ( 8 ) الوسائل الباب 7 من أبواب النجاسات الحديث : 5 ( 9 ) لاحظ ص : 118 ( 10 ) لاحظ ص : 119
مباني منهاج الصالحين — صفحة 440 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى