تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
وإذا كان النافذ في باطنه الرطوبة غير المسرية فقد عرفت أنه لا ينجس بها ( 1 ) .

[ مسألة 321 : الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجس يطهر بالغسل بالكثير ]

( مسألة 321 ) : الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجس يطهر بالغسل بالكثير إذا بقي الماء على اطلاقه إلى أن ينفذ إلى جميع أجزائه ( 2 ) . بل بالقليل أيضا إذا كان الماء باقيا على اطلاقه إلى أن يتم عصره ( 3 ) .

[ مسألة 422 : العجين النجس يطهر ان خبز وجفف ووضع في الكثير على نحو ينفذ الماء إلى أعماقه ]

( مسألة 422 ) : العجين النجس يطهر ان خبز وجفف ووضع في الكثير على نحو ينفذ الماء إلى أعماقه ومثله الطين المتنجس إذا جفف ووضع في الكثير حتى ينفذ الماء إلى أعماقه فحكمهما حكم الخبز المتنجس الذي نفذت الرطوبة النجسة إلى أعماقه ( 4 ) .
شرح
على ما هو غسل عند العرف والمفروض أن العرف يراه غسلا . وفيه : انه على فرض التسليم وأن العرف يراه غسلا يشكل بأنه يشترط في الماء الذي يغسل به الاطلاق والمفروض أن اطلاقه يزول بالامتزاج مع الاجزاء مضافا إلى أن الغسل لا يتحقق الا بانفصال الغسالة عن المحل وفي المقام لا ينفصل الا أن يقال بأن الغسل في المقام يحصل ويصدق ولو مع عدم الانفصال . ( 1 ) لعدم المقتضى للتنجيس . ( 2 ) فإنه في الصورة المفروضة يصدق الغسل بالماء الطاهر المطلق فيطهر ما يتطهر به . ( 3 ) لتحقق الغسل مع شرائطه الموجب لحصول الطهارة . ( 4 ) الظاهر أنه يشكل تطهيره ان قلنا بلزوم حصول الغسل وهو استيلاء الماء