تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
. . . . . . . . . .
شرح
الثاني : ظهور كون التراب طهورا كالماء في قوله ان اللّه جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا « 1 » فكما أن الماء يلزم وصوله إلى مواضع الوضوء كذلك يلزم في التيمم . وفيه : أن كون التراب طهورا لا يستلزم علوقه بل يكفي فيه أن تضرب اليد بالتراب أو الأرض وان شئت قلت : يكفي لعدم الاشتراط اطلاق الأدلة مضافا إلى التيمم البياني المستفاد منه عدم الاشتراط . الثالث : قوله تعالى :« فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ »« 2 » فان الظاهر منه لزوم التبعيض وعدم تقييد آية التيمم في سورة النساء وهي قوله تعالى :« فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ »« 3 » لا ينافي التقييد في هذه السورة فان اطلاق الكتاب يقيد بمقيده كما أن عامه يخصص بمخصصه . وفيه : أنه يفهم من اطلاق النصوص البيانية كحديث ابن مسلم « 4 » أن المراد من الآية أن المسح على الوجه واليدين لا بد أن يكون من أثر الأرض . أضف إلى ذلك أنه قام الدليل على رجحان النفض لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : كيف التيمم ؟ قال : هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما نفضة للوجه ومرة لليدين ومتى
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 23 من أبواب التيمم الحديث : 1 . ( 2 ) المائدة / 7 . ( 3 ) النساء / 42 . ( 4 ) لاحظ ص : 39 .
مباني منهاج الصالحين — صفحة 40 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى