. . . . . . . . . .
شرح
أصبت الماء فعليك الغسل ان كنت جنبا والوضوء ان لم تكن جنبا « 1 » فان نفض التراب من أيدينا في اشتراط العلوق .
ان قلت : انه يبقى الغبار على اليد بعد النفض فلا ينافي كون التيمم ببعض الأرض قلت : الغبار لا يصدق عليه عنوان التراب فلا يكون جزءا للأرض ومما ذكرنا في تقريب الاستدلال بالآية والجواب عنه يظهر تقريب الاستدلال ببعض النصوص والجواب عنه أيضا لاحظ ما رواه ابن سنان « 2 » .
الرابع : اطلاق أدلة النفض كحديث زرارة « 3 » وسائر الروايات الواردة في الباب 12 من أبواب التيمم فان مقتضى هذه النصوص لزوم قابلية العلوق كي يستحب النفض وفيه أن الحكم دائر مدار الموضوع فان تحقق العلوق يستحب النفض والا فلا .
الخامس : ما رواه زرارة « 4 » بتقريب ان المستفاد منه اشتراط العلوق .
وفيه : أنه لو ثبت استحباب النفض لم يبق مجال للأخذ به مضافا إلى أنه لو سلم التعارض والتساقط يؤخذ باطلاق بقية الأدلة لكن يشكل على هذا التقدير رفع اليد عن ظهور الآية في الاشتراط فلاحظ بل لو وصلت النوبة إلى التعارض يكون الترجيح مع دليل اشتراط العلوق لموافقته مع الكتاب فعليه يكون الكتاب مرجحا لا مرجعا .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب التيمم الحديث : 4 .
( 2 ) لاحظ ص : 35 .
( 3 ) لاحظ ص : 40 .
( 4 ) لاحظ ص : 37 .