مخيرة بين ساعاته ( 1 ) ولا يتعدى من الام إلى مربية أخرى ( 2 ) ولا من الذكر إلى الأنثى ( 3 ) ولا من البول إلى غيره ولا من الثوب إلى البدن ولا من المربية إلى المربي ( 4 ) ولا من ذات الثوب الواحد إلى ذات الثياب المتعددة مع عدم حاجتها إلى لبسهن جميعا والا فهي كالثوب الواحد ( 5 ) .
[ الفصل الرابع في المطهرات ]
الفصل الرابع في المطهرات
[ وهي أمور ]
وهي أمور
[ الأول من المطهرات الماء ]
الأول الماء وهو مطهر لكل متنجس ( 6 ) .
شرح
( 1 ) للإطلاق لكن حيث إنه ليس تعبدا محضا بل بلحاظ الصلاة فلا بد من الاتيان بالغسل على نحو يقع بعض الصلوات في الطاهر وان كان الجزم به مشكلا .
( 2 ) لعدم دليل على التعدي .
( 3 ) كما مر .
( 4 ) لعدم الدليل على التعميم .
( 5 ) لعدم الدليل على التعدي نعم مع فرض الحاجة في استعمال الثياب تكون في حكم الثوب الواحد إذ يفهم عرفا انه ليس تعبدا محضا كي يقال : انه فرض في السؤال انه ليس لها الا قميص واحد فالامر كما أفاده في المتن .
( 6 ) بلا اشكال ولا خلاف ظاهر - كما في كلام سيد المستمسك قدس سره - وربما يستدل على المدعى بما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :