تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
يغسل به ( 1 ) على نحو يستولى على المحل النجس ( 2 ) . بل يطهر الماء النجس أيضا على تفصيل تقدم في احكام المياه ( 3 ) نعم لا يطهر الماء المضاف في حال كونه مضافا ( 4 ) وكذا غيره من المائعات ( 5 ) .

[ مسألة 420 : يعتبر في التطهير بالقليل انفصال ماء الغسالة على النحو المتعارف ]

( مسألة 420 ) : يعتبر في التطهير بالقليل انفصال ماء الغسالة على النحو المتعارف فإذا كان المتنجس مما ينفذ فيه الماء مثل الثوب والفراش فلا بد من عصره أو غمزه بكفه أو رجله ( 6 ) .
شرح
( 1 ) كما امر به في مواد كثيرة من النصوص منها رواية عمار المتقدمة فان المذكور فيها عنوان الغسل وهو المأمور به مضافا إلى أن التطهير الشرعي كالتنظيف العرفي مع رعاية بعض القيود والنظافة في نظر العرف لا تحصل الا بالغسل . ( 2 ) ان هذا القيد ان كان دخيلا في تحقق الغسل فلا وجه لذكره ويكفي ذكر الغسل وان كان امرا زائدا عليه فلا وجه له وبعبارة أخرى يكفي في تحقق التطهير بالماء الغسل به . ( 3 ) وقد تقدم شرح كلام الماتن فراجع . ( 4 ) وقد مر تفصيل المسألة في الجزء الأول من هذا الشرح ص 245 . ( 5 ) بعين الملاك وملخص الكلام انه لا يتحقق الغسل بالماء ما دام بقاء الإضافة ومع زوالها واستهلاك المضاف في المطلق لا يكون الموضوع باقيا . ( 6 ) الظاهر أن الوجه فيما أفاده ان زوال النجاسة يتوقف على تحقق مفهوم الغسل والغسل بماله من المفهوم لا يحصل الا بانفصال الغسالة عن المحل على النحو