[ الرابع : ثوب الأم المربية للطفل الذكر ]
الرابع : ثوب الام المربية للطفل ( 1 ) الذكر ( 2 ) فإنه معفو عنه ان تنجس ببوله ( 3 ) إذا لم يكن عندها غيره ( 4 ) بشرط غسله في اليوم والليلة مرة ( 5 ) .
شرح
عنوان الظرفية فلا تبطل الصلاة .
( 1 ) بلا خلاف يعرف - كما عن الحدائق - بل قيل ادعى عليه الاجماع ولا يخفى أن الاجماع المنقول لا يكون حجة والمحصل منه على فرض حصوله يحتمل كونه مدركيا فلا يكون تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم .
وعمدة الدليل ما رواه أبو حفص عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سئل عن امرأة ليس لها الا قميص واحد ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع ؟ قال : تغسل القميص في اليوم مرة « 1 » .
وهذه الرواية ضعيفة بمحمد بن يحيى المعاذي بل غيره أيضا وعمل المشهور بها لا يوجب اعتبارها كما هو المقرر عندنا وعليه لا دليل على المدعى ومقتضى القاعدة وجوب التطهير الا مع تحقق الحرج الشخصي الرافع للتكليف كما هو الميزان الكلى في جميع الموارد .
( 2 ) لان المذكور في الرواية عنوان المولود وهو لا يشمل الأنثى الا بالعناية ولا دليل على إرادة التعميم ودعوى عدم الفرق بين الذكر والأنثى عهدتها على مدعيها .
( 3 ) كما صرح بالبول في السؤال .
( 4 ) كما هو المصرح به في السؤال .
( 5 ) كما امر به في الخبر .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب النجاسات الحديث : 1 .