تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
وكذا ما تحله الحياة من أجزاء الميتة ( 1 ) . وكذا ما كان من اجزاء ما لا يؤكل لحمه ( 2 ) وأما المحمول المتنجس فهو معفو عنه ( 3 ) . حتى إذا كان مما تتم به الصلاة فضلا عما إذا كان مما لا تتم به الصلاة كالساعة والدراهم والسكين والمنديل الصغير ونحوها ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لاحظ ما رواه عبد اللّه بن جعفر « 1 » فان الظاهر منه ان جواز حمل الفارة معلق على التذكية والظاهر النظر إلى نفس الفارة لا إلى ما فيها فيدل الحديث بالمفهوم على عدم الجواز إذا لم تكن مذكى . ( 2 ) بمقتضى حديث ابن بكير « 2 » فان مقتضاه عدم جواز استصحاب شيء مما لا يؤكل لحمه في الصلاة وبعبارة أخرى : المستفاد من هذه الرواية بقرينة ذكر البول والروث وكل شيء منه أنه لا يجوز استصحاب شيء مما يتعلق بغير المأكول فلا يجوز حمل المتخذ من غير المأكول كما في المتن ولو لم يصدق عنوان الصلاة فيه . ( 3 ) لعدم المقتضى للمانعية ومقتضى الاطلاقات اللفظية والمقامية عدم المانعية كما أن مقتضى الأصل العملي كذلك فلاحظ . ( 4 ) ربما يقال : بعدم الجواز بالنسبة إلى ما تتم فيه الصلاة بتقريب صدق الصلاة في النجس وقد منع عن الصلاة فيه . وفيه أنه إذا كان محمولا لا يصدق
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 169 ( 2 ) لاحظ ص : 420 .