تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
وشعر الكلب مثلا ( 1 ) .

[ مسألة 419 : الأظهر عدم العفو عن المحمول المتخذ من نجس العين كالكلب والخنزير ]

( مسألة 419 ) : الأظهر عدم العفو عن المحمول المتخذ من نجس العين كالكلب والخنزير ( 2 ) .
شرح
التعارض بين الجانبين ويمكن أن يقال : بأن الترجيح مع رواية المنع إذ العامة قائلون بجواز الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه إذا دبغ وأيضا قائلون بأن جلد الميتة يطهر بالدباغ « 1 » . فعلى مسلكهم تجوز الصلاة في الميتة بعد الدبغ فعليه يكون ما يدل على الجواز موافقا لمذهب العامة فالترجيح مع دليل المنع مضافا إلى قيام الاجماع على عدم الجواز قال في الحدائق : « وقد أجمع الأصحاب رضوان اللّه عليهم على أنه لا تجوز الصلاة فيه ( جلد الميتة ) ولو كان مما يؤكل لحمه سواء دبغ أم لم يدبغ حتى من القائلين بطهارته بالدباغ « 2 » . ( 1 ) عدم الجواز فيه أظهر لعدم المقتضى فان حديث زرارة كما مر قريبا لا يقتضى الجواز بالنسبة إلى ما يكون مصنوعا من عين النجاسة مضافا إلى ما مر من أنه لا اطلاق في الدليل بالنسبة إلى الموانع الاخر غير النجاسة فلا تنفى البأس من حيث مانعية ما لا يؤكل وعلى فرض الاطلاق يعارضه عموم حديث ابن بكير المقتضى لعدم جواز الصلاة في شيء مما لا يؤكل لحمه وحيث إن عموم الموثقة بالوضع يقدم على حديث زرارة المقتضى للجوار . ( 2 ) النجس العين غير الكلب والخنزير إذا كان محمولا للمصلى كما لو حمل
هامش
( 1 ) لاحظ الخلاف للشيخ الطائفة ج 1 ص : 6 وص : 193 ( 2 ) الحدائق ج 7 ص : 50