[ الثالث : الملبوس الذي لا تتم به الصلاة وحده ]
الثالث : الملبوس الذي لا تتم به الصلاة وحده يعنى لا يستر العورتين كالخف والجوراب والتكة والقلنسوة والخاتم والخلخال والسوار ونحوها فإنه معفو عنه في الصلاة إذا كان متنجسا ( 1 ) .
شرح
وحيث إنه قام الدليل على مانعية النجاسة وبطلان الصلاة مع البدن النجس أو اللباس كذلك فيلزم الاقتصار على القدر المتيقن وهو المقدار المذكور في المتن والظاهر أنه على هذا الأساس أفاد سيد العروة قدس سره فيها بقوله : « ولما حده بعضهم بسعة عقد الابهام من اليد وآخر بعقد الوسطى وآخر بعقد السبابة فالأحوط الاقتصار على الأقل » .
( 1 ) نقل عليه عدم الخلاف بل نقل عن بعض ادعاء الاجماع على عدم البأس وتدل على المدعى جملة من النصوص :
منها : ما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : كل ما كان لا يجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشيء مثل القلنسوة والتكة والجورب « 1 » .
ومنها : ما رواه حماد بن عثمان عمن رواه عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يصلي في الخف الذي قد أصابه القذر فقال : إذا كان ما لا تتم فيه الصلاة فلا بأس « 2 » .
ومنها : ما رواه زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : ان قلنسوتى وقعت في بول فاخذتها فوضعتها على رأسي ثم صليت فقال : لا بأس « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 31 من أبواب النجاسات الحديث : 1 .
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3