وإذا كانت سعة الدم أقلّ من الدرهم وشك في أنه من الدم المعفو عنه أو من غيره بنى على العفو ( 1 ) ولم يجب الاختبار ( 2 ) وإذا انكشف بعد الصلاة أنه من غير المعفو لم تجب الإعادة ( 3 ) .
[ مسألة 418 : الأحوط الاقتصار في مقدار الدرهم على ما ما يساوى عقد السبابة ]
( مسألة 418 ) : الأحوط الاقتصار في مقدار الدرهم على ما ما يساوى عقد السبابة ( 4 ) .
شرح
الذي يكون بمقدار الدرهم وبعد اخراج الدم ببركة الاستصحاب عن تحت دليل العفو يشمله دليل المنع فلاحظ .
( 1 ) فإنه بالاستصحاب يحرز عدم كونه من نجس العين أو الميتة أو غير مأكول اللحم فيدخل تحت دليل العفو .
( 2 ) لعدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية .
( 3 ) لقاعدة لا تعاد .
( 4 ) الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في أن الحد المذكور في النصوص ناظر إلى سعة الدرهم لا وزنه مضافا إلى أن المستفاد العرفي كذلك فإنه يفهم من روايات الباب المساحة وقد اختلفت الكلمات في بيان المراد من الدرهم ولم يرد نص في تعيين المراد غير ما عن فقه الرضا عليه السلام قال : ان أصاب ثوبك دم فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقدار درهم واف والوافي ما يكون وزنه درهما وثلثا وما كان دون الدرهم الوافي فلا يجب عليك غسله ولا بأس بالصلاة فيه « 1 » .
والكتاب المذكور لا اعتبار به سندا فلا بد من العمل على طبق القواعد الأولية
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل الباب 15 من أبواب النجاسات الحديث : 1