تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧

[ مسألة 416 : إذا اختلط الدم بغيره من قيح أو ماء أو غيرهما لم يعف عنه ]

( مسألة 416 ) : إذا اختلط الدم بغيره من قيح أو ماء أو غيرهما لم يعف عنه ( 1 ) .

[ مسألة 417 : إذا تردد قدر الدم بين المعفو عنه والأكثر بنى على عدم العفو ]

( مسألة 417 ) : إذا تردد قدر الدم بين المعفو عنه والأكثر بنى على عدم العفو ( 2 ) .
شرح
ويمكن أن يكون قوله عليه السلام : « مقدار الدرهم » اسما لقوله : « يكون » ومجتمعا خبرا له وعلى هذا أيضا يستفاد ان المانعية تتوقف على قيد الاجتماع ويمكن أن يكون قوله : « مجتمعا » حالا لمقدار الدرهم بأن يكون المعنى : أن الموجب للإعادة أن يكون الدم مقدار الدرهم حال كونه مجتمعا وأما مع عدم قيد الاجتماع فلا يضر فعلى كل واحد من هذه التقادير الثلاثة يستفاد من الرواية ان المانع قيد الاجتماع . وفي المقام احتمال رابع وهو أن يكون حالا من الضمير المستتر في يكون فيكون المعنى أنه يعيد صلاته إذا كان الدم في حال اجتماعه مقدار الدرهم اى لو اجتمع يكون بمقدار الدرهم وعلى هذا الاحتمال يكفي في المانعية كونه بمقدار الدرهم ولو على تقدير الاجتماع ولا يشترط الاجتماع الفعلي بل يكفى التقديري فان قلنا إن الظاهر من الدليل هو الاحتمال الرابع فهو والا فغايته الاجمال فيكفي لإثبات المدعى اطلاق حديثي إسماعيل ومحمد بن مسلم . ( 1 ) لعدم دليل على العفو كما مر الكلام في عدم العفو عما تنجس بالدم . ( 2 ) فان مقتضى استصحاب العدم الأزلي ان المقدار المشكوك فيه ليس داخلا في موضوع العفو فيدخل تحت عنوان دليل المنع وبما ذكرنا ظهر عدم توجه اشكال التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لان دليل المنع شامل لكل دم الا الدم