تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
إذا كانت سعته أقل من الدرهم البغلي ( 1 ) .
شرح
( 1 ) كما نص عليه في الروايات لاحظ ما رواه عبد اللّه بن أبي يعفور « 1 » وما رواه إسماعيل الجعفي « 2 » وما رواه محمد بن مسلم « 3 » . بقي حكم الدم إذا كان بمقدار الدرهم نقل عن المشهور ذهابهم إلى عدم العفو بل عن الخلاف دعوى الاجماع على عدم العفو ونقل عن المرتضى وسلار العفو ومنشأ الخلاف اختلاف الاخبار فلا بد من ملاحظتها . فنقول : القاعدة الأولية تقتضى المنع فان المستفاد من الأدلة عدم جواز الصلاة في النجس والاستثناء يحتاج إلى الدليل . وربما يقال : ان المستفاد من الشرطية الثانية في حديث الجعفي « 4 » هو العفو لان المنطوق قد جعل الموضوع للمنع أكثر من الدرهم فيدل بالمفهوم على عدم البأس في الدرهم أو الأقل . وفيه : ان الموضوع لنفى البأس في الصدر الأقل من الدرهم فيدل بالمفهوم على البأس في الدرهم والذيل بيان للصدر فلا دليل على عدم البأس بالنسبة إلى مقدار الدرهم . وان شئت قلت : ان الذيل اما غير متعرض لمقدار الدرهم أو يكون ناظرا إلى أن الدم إذا كان بمقدار الدرهم أو أكثر فلا تدل الرواية على عدم الباس في مقدار الدرهم .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 338 ( 2 ) لاحظ ص : 191 ( 3 ) لاحظ ص : 191 ( 4 ) لاحظ ص : 191