تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
بل الباطنة كذلك على الأظهر وكذا كل جرح أو قرح باطني خرج دمه إلى الظاهر ( 1 ) .

[ مسألة 412 : كما يعفى عن الدم المذكور يعفى أيضا عن القيح المتنجس به والدواء الموضوع عليه والعرق المتصل به ]

( مسألة 412 ) : كما يعفى عن الدم المذكور يعفى أيضا عن القيح المتنجس به ( 2 ) والدواء الموضوع عليه والعرق المتصل به ( 3 ) .
شرح
ويرد على الاستدلال بالرواية على المدعى أنه قد حقق في محله عدم المفهوم للوصف فلا مجال لهذه الدعوى . وأما ما رواه سماعة « 1 » وما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الجرح يكون في مكان لا يقدر على ربطه فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ثوبي فقال : دعه فلا يضرك أن لا تغسله « 2 » ، فلم يذكر القيد في كلام الإمام عليه السلام بل ذكر في كلام السائل فعدم دلالتها على المفهوم أوضح فالمتحصل أنه لا مقتضى لهذا التقييد مضافا إلى أن السيرة الجارية من المتشرعة ليست كذلك فيكشف عن عدم اللزوم . ( 1 ) لا يبعد أن ما أفاده على طبق القاعدة فان الميزان في العفو هو الذي يبتلى المكلف بدمه ويتلوث بدنه أو لباسه بلا فرق بين كونه ظاهريا أو باطنيا فعليه يدخل في المقام دم البواسير بلا فرق بين الخارجي والداخلي . ( 2 ) كما صرح في حديثي ليث وعبد الرحمن « 3 » ولا يبعد أن يكون يستفاد من غيرهما كذلك للملازمة الغالبية . ( 3 ) للتعارف الخارجي وحمل النصوص على صورة خلو الجرح أو القرح
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 407 ( 2 ) الوسائل الباب 22 من أبواب النجاسات الحديث : 6 ( 3 ) لاحظ ص : 406 وأول هذه الصحيفة