والأحوط استحبابا شده إذا كان في موضع يتعارف شده ( 1 ) .
[ مسألة 413 : إذا كانت الجروح والقروح المتعددة متقاربة ]
( مسألة 413 ) : إذا كانت الجروح والقروح المتعددة متقاربة بحيث تعد جرحا واحدا عرفا جرى عليه حكم الواحد فلو برأ بعضها لم يجب غسله بل هو معفو عنه حتى يبرأ الجميع ( 2 ) .
[ مسألة 414 : إذا شك في دم أنه دم جرح أو قرح أو لا لا يعفى عنه ]
( مسألة 414 ) : إذا شك في دم أنه دم جرح أو قرح أولا لا يعفى عنه ( 3 ) .
[ الثاني : الدم في البدن واللباس ]
الثاني : الدم في البدن واللباس ( 4 ) .
شرح
عن الدواء خلاف الظاهر فإنه حمل للمطلق على الفرد النادر كما أن حمله على فصل الشتاء أو البلاد الباردة أو على صورة عدم ملاقاة العرق للموضوع كذلك فان كل ذلك خلاف الظاهر .
وصفوة القول أن حمل النصوص على غير المتعارف الخارجي خلاف المتفاهم العرفي كما أن حملها على الحكم الاقتضائي والحيثي خلاف الظاهر فلاحظ .
( 1 ) قد مر الوجه فيه .
( 2 ) بلا اشكال ولا كلام إذ المفروض كونها واحدة عرفا مضافا إلى حديث أبي بصير « 1 » فإنه صرح عليه السلام بأن به دما ميل ولم يكن يغسل ثوبه .
( 3 ) لاستصحاب عدم كونه من القروح والجروح فلا بد من ازالته إذ مقتضى عموم المانعية أن الدم مطلقا يكون مانعا خرج منه دم القروح والجروح فإذا احرز بالاستصحاب عدم كونه منهما يشمله دليل المانعية .
( 4 ) النصوص الواردة في المقام واردة في الثوب ولكن المشهور فيما بين
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 195 .