تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦

[ تتميم : فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات وهو أمور ]

تتميم : فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات وهو أمور :

[ الأول : دم الجروح والقروح في البدن واللباس ]

الأول : دم الجروح والقروح في البدن واللباس ( 1 ) . حتى تبرأ بانقطاع الدم انقطاع برء ( 2 ) والأقوى اعتبار المشقة النوعية بلزوم الإزالة أو التبديل في كل يوم مرة فإذا لم يلزم ذلك
شرح
( 1 ) قال في الحدائق : « لا خلاف بين الأصحاب فيما اعلم في أصل العفو عن دم الجروح والقروح قليلا كان أو كثيرا والاخبار به متظافرة » « 1 » انتهى . ( 2 ) لاحظ ما رواه أبو بصير « 2 » ولاحظ ما رواه ليث المرادي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الرجل تكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوة دما وقيحا وثيابه بمنزلة جلده فقال : يصلى في ثيابه ولا يغسلها ولا شيء عليه « 3 » . فان مقتضى اطلاق الحديثين وغيرهما من النصوص المذكورة في الباب عدم تقييد الحكم بالحرج والمشقة . ولا يخفى أنه مع المشقة والعسر لا نحتاج إلى النصوص الخاصة إذ الحرج يرفع التكليف فلا تكليف بالصلاة مع المشقة . وملخص الكلام أنه لم يقيد الحكم في النصوص بصورة الحرج كما أن مقتضى التصريح بالبرء في حديث أبي بصير واطلاق باقي النصوص بقاء العفو إلى زمان البرء .
هامش
( 1 ) الحدائق ج 5 ص : 300 . ( 2 ) لاحظ ص : 195 ( 3 ) الوسائل الباب 22 من أبواب النجاسات الحديث : 5 .
مباني منهاج الصالحين — صفحة 406 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى