تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
وأما مساجد الكفار فلا يحرم تنجيسها ولا تجب إزالة النجاسة عنها ( 1 ) . نعم إذا اتخذت مسجدا بأن يتملكها ولي الأمر ثم يجعلها مسجدا جرى عليها جميع أحكام المسجد ( 2 ) .
شرح
كان تخريب المسجد يخرجه عن عنوانه ويبدل موضوعه بحيث لا يترتب عليه الاحكام المقررة له شرعا فلا يفرق بين النجاسة الطارئة عليه قبل الخراب وبعده إذ المفروض انعدام الموضوع ولا مجال لاستصحاب الحكم السابق لعدم بقاء الموضوع أولا وعدم جريان الاستصحاب في الحكم الكلى ثانيا وأما ان قلنا بعدم خروجه عن عنوانه بالخراب فلا وجه للتفريق بل يترتب عليه جميع الأحكام بلحاظ اطلاق الدليل . ( 1 ) الحكم مترتب على عنوان المسجدية وحيث إنه لم يحرز قصد هذا العنوان بالنسبة إلى تلك المعابد فلا تترتب عليها الأحكام المذكورة المترتبة على المسجد بل يظهر من بعض النصوص أنها لا تكون مسجدا لاحظ ما رواه العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن البيع والكنائس يصلى فيها ؟ قال : نعم وسألته هل يصلح بعضها مسجدا فقال : نعم « 1 » . وما رواه أيضا قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن البيع والكنائس هل يصلح نقضها لبناء المساجد ؟ فقال : نعم « 2 » . فإنه يظهر من الحديثين أن البيع والكنائس ليست مسجدا إذ لو كانت مساجد لم يكن وجه لنقضها وبنائها ثانيا فان تخريب المسجد غير جائز . ( 2 ) لتحقق الموضوع على الفرض وترتب الحكم على موضوعه .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب احكام المساجد الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2
مباني منهاج الصالحين — صفحة 405 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى