تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢

[ مسألة 409 ) : إذا علم اجمالا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما ]

( مسألة 409 ) : إذا علم اجمالا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما .

[ مسألة 410 : يلحق بالمساجد المصحف الشريف والمشاهد المشرفة والضرائح المقدسة والتربة الحسينية ]

( مسألة 410 ) : يلحق بالمساجد المصحف الشريف والمشاهد المشرفة والضرائح المقدسة والتربة الحسينية بل تربة الرسول ص وسائر الأئمة عليهم السلام المأخوذة للتبرك فيحرم تنجيسها إذا كان يوجب اهانتها وتجب إزالة النجاسة عنها حينئذ ( 2 ) .
شرح
المسجدية ان كان باقيا يترتب أحكامه والا فلا مقتضى لبقاء الوقف على حاله والحال أن الجاعل قصد أمرا واحدا والامر الواحد غير قابل للبقاء والزوال معا مضافا إلى أن المسجد ليس وقفا بل تحرير . ونعم ما قال المحقق الهمداني قدس سره في هذا المقام في شرح قول المحقق قدس سره : « وإذا زالت آثار المسجدية لا تزول بذلك مسجديته » ، : « لان قوام المسجدية في الحقيقة انما هو بأرض المسجد لا بالآثار بل لو خرجت أرضه عن صلاحية أن يصلى فيه بالفعل باستعلاء الماء عليها أو باستيجامها مثلا لم يحل لأحد تملكه ، بل ولا فعل ما ينافي مسجديته » « 1 » . إلى آخر كلامه رفع في علو مقامه . ( 1 ) للعلم الإجمالي وتنجيزه على ما هو المعروف عند القوم . ( 2 ) إذ لا اشكال في حرمة إهانة المذكورات فإنها حرمات اللّه وشعائرهوَمَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللَّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِكما أنه لو تنجست وبقائها على النجاسة
هامش
( 1 ) مصباح الفقيه ج 2 ص : 705