. . . . . . . . . .
شرح
اللّه عليه وآله لسلمان وأبي ذر وجعل لي الأرض مسجدا وطهورا أينما كنت اتيمم من تربتها واصلى عليها « 1 » . وهذه الرواية ضعيفة بعلى بن محمد بن رياح .
الخامس : ما رواه محمد بن حمران وجميل بن دراج جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : ان اللّه جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا « 2 » وهذه الرواية لا تدل على التخصيص الا على القول بمفهوم اللقب .
ان قلت : ان لم يكن الحكم مختصا بالتراب فما الوجه في اختصاصه بالذكر ؟
قلت : على هذا يلزم الالتزام بمفهوم اللقب والوصف لتوجه السؤال المذكور .
السادس : ما رواه رفاعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه فان ذلك توسيع من اللّه عز وجل « 3 » .
بتقريب أن المأخوذ في مقدم الشرطية عنوان التراب فيعلم انه الموضوع لا مطلق وجه الأرض .
وأجيب عنه بأن قوله عليه السلام : « ليس فيها تراب » تفسير للمبتلة لا شرط زائد عليها فلا يكون دليلا للخصم بل يكون عليه مضافا إلى أن السند اعتباره أول الكلام .
السابع : ما رواه زرارة أنه قال لأبي جعفر عليه السلام : ألا تخبرني من أين علمت وقلت : ان المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين ؟ وذكر الحديث إلى أن
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 5
( 2 ) الوسائل الباب 23 من أبواب التيمم الحديث : 1
( 3 ) الوسائل الباب 9 من أبواب التيمم الحديث : 4