تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩

[ مسألة 401 : يحرم تنجيس المساجد وبنائها وسائر آلاتها وكذلك فراشها ]

( مسألة 401 ) : يحرم تنجيس المساجد وبنائها وسائر آلاتها وكذلك فراشها وإذا تنجس شيء منها وجب تطهيره بل يحرم ادخال النجاسة العينية غير المتعدية اليه إذا لزم من ذلك هتك حرمة المسجد مثل وضع العذرات والميتات فيه ولا بأس به مع عدم الهتك ولا سيما فيما لا يعتد به لكونه من توابع الداخل مثل أن يدخل الانسان وعلى ثوبه أو بدنه دم لجرح أو قرح أو نحو ذلك ( 1 ) .
شرح
المقام المقرر لاحظ ج 3 من كتاب دراساتنا ص : 154 - 159 وقلنا هناك انه لا دليل على اعتبار المالية والمنفعة في المبيع والتفصيل موكول إلى ذلك الباب . والعجب من الماتن حيث أفتى في المقام بعدم الجواز مع أنه صرح في بعض كلماته « 1 » بعدم الاعتبار وفي بعض نسخ المنهاج بنى عدم الجواز على الاحتياط . ( 1 ) في هذه المسألة فروع : الأول : أنه تجب إزالة النجاسة عن المسجد والذي يمكن أن يذكر في وجهه أو ذكر أمور : الأمر الأول : الاجماع وفيه أنه على فرض تحصيله لا يمكن أن يعتمد عليه لاحتمال استناد المجمعين إلى الوجوه المذكورة فلا يكون تعبديا كاشفا بل يحتمل كونه مدركيا . الامر الثاني : قوله تعالى :« أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ »« 2 » . بتقريب : أن اللّه تعالى أمر بتطهير البيت وحيث إنه لا فرق بين المسجد الحرام
هامش
( 1 ) مصباح الفقاهة ج 1 ص : 58 ( 2 ) البقرة / 119