. . . . . . . . . .
شرح
عن الامام عن وظيفته والإمام عليه السلام قرره على ما في ذهنه .
ان قلت : بول الدواب طاهر على طبق المذهب . قلت : حيث إن مذهب العامة على نجاسته يكون التقرير تقية .
ان قلت : ان كان المستفاد من الرواية ما ذكر فكيف يمكن الالتزام بعدم البأس في صورة الجفاف إذ مطلق الجفاف لا يكون مطهرا .
قلت : من الممكن أن الرواية من هذه الجهة صدرت أيضا تقية إذ كما نقل أن بعض العامة أي الحنفية قائلون بأن مطلق الجفاف يقتضى الطهارة ولكن حمل الرواية على التقية بهذا النحو لا ينافي دلالتها على المدعى فان المستفاد منها وجوب إزالة النجاسة عن المسجد غاية الأمر تطبيق هذه الكبرى على المورد يكون بنحو التقية .
لكن في المقام اشكال وهو أنه من الممكن أن يكون السؤال من ناحية منافاة تعظيم المسجد مع وجود القذارات العرفية فيه فربما تجب ازالتها عنه أو تستحب فيمكن أن يكون وجه السؤال امكان تنافى المبادرة إلى الصلاة مع وجود بول الدابة على جدران المسجد والإمام عليه السلام يفصل بين صورتي الجفاف وعدمه إذ مع الجفاف لا يصدق انهتاك المسجد فلا يرتبط السؤال بوجوب إزالة النجاسة عن المسجد .
ويؤيد المدعى أنه يبعد أن يكون مثل علي بن جعفر جاهلا بعدم نجاسة بول الدابة . فتأمل .
الأمر السادس : ما رواه محمد الحلبي قال : نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد