. . . . . . . . . .
شرح
عليه السلام قال : ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت ثم قال : ولا بأس بثمن الهر « 1 » .
وتدل على المدعى جملة أخرى من النصوص منها : ما رواه أبو عبد اللّه العامري قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال : سحت وأما الصيود فلا باس « 2 »
ومنها : ما رواه الحسن بن علي القاساني عن الرضا عليه السلام في حديث قال : وثمن الكلب سحت « 3 » .
ومنها : ما رواه جراح المدائني قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : من أكل السحت ثمن الخمر ونهى عن ثمن الكلب « 4 » .
ومنها : ما رواه أبو بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ثمن كلب الصيد قال : لا بأس بثمنه والاخر لا يحل ثمنه « 5 » .
ومنها : ما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال : ثمن الخمر ومهر البغى وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت « 6 » .
ومنها : ما رواه الوليد العماري قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ثمن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 14 من أبواب ما يكتسب به الحديث : 3
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 1
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 4
( 5 ) نفس المصدر الحديث : 5
( 6 ) نفس المصدر الحديث : 6