تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
ويجوز الانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة ( 1 ) .
شرح
بن وهب « 1 » وما رواه زرارة « 2 » وما رواه الحلبي « 3 » . إلى غيرها من الروايات المذكورة في الوسائل في الباب 43 من أبواب الأطعمة المحرمة والباب 3 من أبواب الماء المطلق والباب 18 من أبواب الأشربة المحرمة فالمتحصل مما تقدم حرمة أكل النجس وشربه كما في المتن . ( 1 ) مقتضى القاعدة الأولية جواز الانتفاع بالنجس الا فيما قام الدليل على الحرمة ومرسلة حسن بن علي بن شعبه « 4 » من حيث الدلالة على الحرمة تامة إذ نهى فيها عن الانتفاع بالنجس وعنوان النجس كما يطلق على الأعيان النجسة كذلك يطلق على المتنجس والعرف ببابك لكن المرسلات لا اعتبار بها وعمل المشهور بها على تقدير تحققه لا يوجب اعتبارها . ان قلت : يستفاد من جملة من النصوص أنه لا يجوز الانتفاع بالخمر لاحظ ما رواه أبو الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى : انما الخمر والميسر الآية أما الخمر فكل مسكر من الشراب إذا اخمر فهو خمر وما أسكر كثيرة فقليله حرام وذلك أن أبا بكر شرب قبل أن تحرم الخمر فسكر إلى أن قال : فانزل اللّه تحريمها بعد ذلك وانما كانت الخمر يوم حرمت بالمدينة فضيخ البسر والتمر فلما نزل تحريمها خرج رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فقعد في المسجد ثم دعا بآنيتهم التي كانوا ينبذون فيها فأكفأها كلها وقال : هذه كلها خمر حرمها اللّه فكان أكثر
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 279 ( 2 ) لاحظ ص : 281 . ( 3 ) لاحظ ص : 279 ( 4 ) الوسائل الباب 2 من أبواب ما يكتسب به الحديث : 1